الشهيد الثاني

310

مسالك الأفهام

واللفظ الصريح فيه : " وقفت " لا غير . أما " حرمت وتصدقت " فلا يحمل على الوقف إلا مع القرينة ، لاحتمالها مع الانفراد غير الوقف . ولو نوى بذلك الوقف من دون القرينة ، دين بنيته . نعم ، لو أقر أنه قصد ذلك ، حكم عليه بظاهر الاقرار .

--> ( 1 ) الدروس : 228 . وفي هامش " و " : " وجه القرب من جهة كونه راعى الحديث في التعريف لا من جهة مفاده ، للفرق الظاهر بينهما ، منه رحمه الله " . ( 2 ) سنن البيهقي 6 : 278 ، عوالي اللئالي 2 : 53 ح 139